مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
747
معجم فقه الجواهر
النهار وبالعكس ، وعن جماعة اعتبار العداوة مع ذلك ، كما عن آخر التفصيل بين من يطرقها غير أهلها وبين مَن لم يطرقها . 42 / 232 ج - وجدان القتيل في صفّ مقابل الخصم بعد المراماة : يثبت اللوث إذا وجد القتيل [ في صفّ مقابل الخصم بعد المراماة ] . 42 / 232 د - وجدان القتيل في قرية أو محلّة مطروقة : [ لو وجد في قرية مطروقة أو ] في [ حلّة من حلال العرب أو في محلّة مطروقة - وإن انفردت - فإن كان هناك عداوة فهو لوث ، وإلّا فلا لوث ] . 42 / 232 - 233 ه - وجدان القتيل بين قريتين : [ لو وجد ] قتيلًا [ بين القريتين فاللوث لأقربهما إليه ، ومع التساوي في القرب فهما سواءٌ في اللوث ] كما صرّح به جماعة ، بل عن الغنية الإجماع عليه . لكن في محكيّ التهذيب والاستبصار : " إنّما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم إن كانوا متّهمين بالقتل ، وامتنعوا من القسامة ، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين أو أجابوا إلى القسامة ، فلا دية عليهم ، ويؤدّى من بيت المال " ونحو ذلك ما عن النهاية والمراسم من التقييد بالتهمة الظاهرة ، بل وكذا عن ابن إدريس نافياً عنه البأس في محكيّ المختلف . وفي كشف اللثام تقييد الفرض الأوّل بأن لا يطرقهما غير أهلهما ، ولا عداوة بينه وبينهم ، أو كانت العداوة بينه وبين أهلهما جميعاً ، وإن كان يطرقهما غير أهلهما ، والثاني - أي المساواة - بما إذا لم يثبت العداوة لإحداهما دون الأُخرى ، وإلّا كان اللوث لها وإن كانت أبعد . وعن الشهيد في حواشيه اشتراط العداوة في جميع هذه المسائل ، إلى غير ذلك من كلماتهم ، ولم يظهر لنا وجه معتدّ به لذلك . 42 / 233 - 235 و - وجدان القتيل مقطّعاً في قبائل : لو وجد مقطّعاً في قبائل فديته على من وجد وسطه وصدره فيها لخبر فضيل بن عثمان الأعور ، ويستفاد منه حصول اللوث لو ادّعاه الوليّ ، كما أفتى به الفاضل في القواعد . كما أنّ ظاهره أنّ ذلك حكمٌ خارجٌ عن حكم القريتين ، كما هو ظاهر الفاضل في القواعد ، والمفيد في المقنعة . لكن عن السرائر : روى أصحابنا أنّه إذا كانت القريتان متساويتين إليه في المساحة كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره ، وليس على الباقين شيء إلّا أن يتّهم آخرون ، فيكون الحكم فيهم إمّا إقامة البيّنة أو القسامة . وهو غير الخبر المزبور الذي مضمونه هو المحكيّ عن المقنعة ، نعم زاد فيها : " إلّا أن يتّهم أولياء المقتول أهل موضع آخر " . 42 / 234 - 235 ز - وجدان القتيل في الأماكن العامّة : [ من وجد ] قتيلًا [ في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته على بيت المال ] ما لم يحصل لوث على معيّنٍ [ وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع ، وكذا لو وجد في فلاة ] بلا خلاف أجده في شيءٍ من ذلك ، بل عن الغنية الإجماع عليه . 42 / 236 - 238